فصل: باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب‏)‏ ‏؟‏ هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في المسألة من الاختلاف كما تقدم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة قال‏.‏

‏"‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ قال‏:‏ يا معشر قريش، أو كلمة نحوها ‏"‏ الحديث بطوله، وموضع الشاهد منه قوله فيه ‏"‏ ويا صفية ويا فاطمة ‏"‏ فإنه سوى صلى الله عليه وسلم في ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما‏.‏

ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة، والمراد بعشيرته قومه وهم قريش، وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريشا فقال‏:‏ ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ يعني قومه ‏"‏ وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه في مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا، والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا والله أعلم‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ لعله كان هناك قرينة فهم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار فلذلك عمهم انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون أولا خص اتباعا بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ يجوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضم والنصب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب‏)‏ وصله الذهلي في ‏"‏ الزهريات ‏"‏ عن أصبغ، وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب‏.‏

*3*باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل ينتفع الواقف بوقفه‏)‏ أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره، أو بأن يشرط لنفسه من المنفعة جزءا معينا، أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر‏؟‏ وفي هذا كله خلاف، فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في ‏"‏ باب الوقف كيف يكتب ‏"‏ وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في ‏"‏ باب قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وابتلوا اليتامى‏)‏ ‏"‏ وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا‏.‏

ووقع قبل الباب في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ لأبي نعيم ‏"‏ كتاب الأوقاف، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ‏"‏ ولم أر ذلك لغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد اشترط عمر إلخ‏)‏ هو طرف من قصة وقف عمر، وقد تقدمت موصولة في آخر الشروط، وقوله‏:‏ ‏"‏ وقد يلي الواقف وغيره إلخ‏"‏‏.‏

هو من تفقه المصنف، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز، وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز، قال ابن بطال‏:‏ وإنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينتسى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك، لكن لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به‏.‏

نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز، ثم قواه بقوله‏:‏ ‏"‏ وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه ‏"‏ ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره صلى الله عليه وسلم بركوبها، وقد قدمت الكلام عليه في الحج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقا ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة، وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى، وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لا يطابق الترجمة إلا عند من يقول إن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهي من مسائل الخلاف في الأصول، قال‏.‏

والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال‏:‏ وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى‏.‏

والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة، ومن فروع المسألة‏:‏ لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك‏؟‏ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ

الشرح‏:‏

تقدم الكلام عليه في الحج‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

الشرح‏:‏

تقدم الكلام عليه في الحج‏.‏

*3*باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ

وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز‏)‏ أي صحيح وهو قول الجمهور، وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض، وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول، واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبض، ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا بقبضه، واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال‏:‏ لأن عمر أوقف وقال‏:‏ ‏"‏ لا جناح على من وليه أن يأكل ‏"‏ ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، وفي وجه الدلالة منه غموض، وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول، وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلها، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور، بل الوقف لا بد له من متول، فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة عمر ما يعين أحد الاحتمالين، والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه، وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما سأوضحه في ‏"‏ باب الوقف كيف يكتب ‏"‏ إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ أوقف ‏"‏ كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة، والفصيح المشهور ‏"‏ وقف ‏"‏ بغير ألف، ووهم من زعم أن أوقف لحن، قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ، وإسقاطها صواب، قال‏:‏ ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئا ثم نزع عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة‏:‏ أرى أن تجعلها في الأقربين‏)‏ الحديث تقدم موصولا قريبا، وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة، قال الداودي‏:‏ ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل الشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه، لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته، وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسان، وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد قوله‏:‏ ‏"‏ هي لله صدقة ‏"‏ ولهذا يقول مالك‏:‏ إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض، نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح انتهى، وقد قدمت توجيهه، وأما ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبي طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها، وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرفها، فلما قال له ‏"‏ أرى أن تجعلها في الأقربين ‏"‏ ففوض له قسمتها بينهم صار كأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها وبذلك يتم الجواب، وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين، فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار منهم‏.‏

*3*باب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد‏)‏ أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إلخ‏)‏ هو من سياق إسحاق بن أبي طلحة أيضا، وقوله‏:‏ ‏(‏فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك‏)‏ هو من تفقه المصنف‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن‏)‏ أي حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه‏.‏

*3*باب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك‏)‏ فهذه الترجمة أخص من التي قبلها، لأن الأولى فيما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه، وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط، قال ابن بطال‏:‏ ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول، قال ابن القصار‏:‏ وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقه فإنما أراد به البر والقربة، وأولى الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراء، وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء‏.‏

والقول الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه‏.‏

وقال بعض الشافعية‏:‏ إن قال وقفته وأطلق فهو محل الخلاف، وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه جزما، ودليله قصة أبي طلحة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب‏.‏

وفي رواية أبي ذر وابن شبويه ‏"‏ حدثنا محمد من سلام‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني يعلى‏)‏ هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه، وهو مكي أصله من البصرة، ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم، وليس ليعلى بن مسلم عن عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع، ورجال الإسناد ما بين مكي وبصري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن سعد بن عبادة‏)‏ هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، وسيأتي بعد أبواب من هذا الوجه ‏"‏ أن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة ‏"‏ وبنو مساعدة بطن من الخزرج شهير‏.‏

قوله ‏(‏توفيت أمه وهو غائب عنها‏)‏ هي عمرة بنت مسعود، وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية خزرجية، ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه، قالا فلما رجعوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، وعلى هذا فهذا الحديث مرسل صحابي لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة؛ والذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المخراف‏)‏ بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة، تقول شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي، ووقع في رواية عبد الرزاق ‏"‏ المخرف ‏"‏ بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور، والحائط البستان‏.‏

*3*باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز‏)‏ هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته، واحتج له الجوري بضم الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز، وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور، ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله‏:‏ ‏"‏ أو بعض رقيقه أو دوابه ‏"‏ فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ‏)‏ هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء شرحه‏.‏

وشاهد الترجمة منه قوله‏:‏ ‏"‏ أمسك عليك بعض مالك ‏"‏ فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا، فيحتاج من منع وقف الشارع إلى دليل المنع والله أعلم‏.‏

واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال؛ وقد تقدم البحث فيه في كتاب الزكاة، ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه‏)‏ هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم يشرحه ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة، لكن في روايته ‏"‏ على وكيله ‏"‏ وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي، وقد نوزع البخاري من انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة، وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ دعها في الأقربين ‏"‏ كان شبيها بما ترجم به، ومقتضى ذلك الصحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة‏)‏ يعني الماجشون كذا ثبت في أصل أبي ذر، ووقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعا أن إسماعيل المذكور هو ابن جعفر، وبه جزم أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وقال‏:‏ رأيته في نسخة أبي عمرو يعنى الجيزي ‏"‏ قال إسماعيل بن جعفر ‏"‏ ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي، وزاد الطرقي في الأطراف أن البخاري أخرجه عن الحسن ابن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره أحد في شيوخ البخاري، وهو ثقة، وأبوه بالمعجمة وزن جعفر، وجزم المزي بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم يذكر لذلك دليلا، إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في البخاري ‏"‏ حدثنا إسماعيل ‏"‏ فإن كان محفوظا تعين أنه ابن أبي أويس وإلا فالقول ما قال خلف ومن تبعه، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي إسماعيل عنه والله أعلم‏.‏

وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في ‏"‏ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس‏)‏ كذا وقع عند البخاري، وذكره ابن عبد البر في ‏"‏ التمهيد ‏"‏ فقال‏:‏ روى هذا الحديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فذكره بطوله جازما، والذي يظهر أن الذي قال‏:‏ ‏"‏ لا أعلمه إلا عن أنس ‏"‏ هو البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما نزلت‏:‏ ‏(‏لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏)‏ جاء أبو طلحة‏)‏ زاد ابن عبد البر ‏"‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ‏"‏ قال‏:‏ ‏"‏ وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة حوائط لأبي طلحة، قال وكان قصر بني حديلة حائطا لأبي طلحة يقال لها بيرحاء ‏"‏ فذكر الحديث، ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به، وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسي، وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر، ووهم من قاله بالجيم فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة، وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم، فلما اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة ذكر ذلك عمرو بن شبة وغيره في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ قالوا وبني معاوية القصر المذكور ليكون له حصنا لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم، قال أبو غسان المدني‏:‏ وكان لذلك القصر بابان أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخر في الزاوية الشرقية، وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب انتهى، وأغرب الكرماني فزعم أن معاوية الذي بني القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبي طلحة وغيره، وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه، وهو أعلم بذلك من غيرهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وباع حسان حصته منه من معاوية‏)‏ هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم، إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها، فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف، ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره والله أعلم‏.‏

ووقع في ‏"‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي ‏"‏ من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبي سفيان‏.‏